المادة رقم 9 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2011م بشأن قانون الصناعة

حالات وقف الترخيص
1. يصدر الوزير بناء على توصية من الإدارة المختصة، أو بناء على طلب من وزارة الصحة أو الزراعة أو الحكم المحلي أو سلطة جودة البيئة أو غيرها من الجهات الأخرى ذات الاختصاص بالتراخيص الصناعية، وقف ترخيص إقامة المنشأة الصناعية أو رخصة تشغيلها كلياً أو جزئياً في الأحوال الآتية:
أ. إذا ثبت أن المنشأة الصناعية تخلفت عن البدء في التنفيذ خلال مدة الترخيص، ما لم تقدم عذراً يقبله الوزير.
ب. إذا لم يقم صاحب المنشأة الصناعية بتجديد ترخيصها وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ج. إذا أنتجت المنشأة منتجات ثبت أنها تشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلك، أو على البيئة، فيتم وقف المنشأة الصناعية كلياً أو جزئياً، لحين تصويب أوضاعها.
د. إذا أخلّت المنشأة الصناعية بأي حكم آخر من أحكام هذا القرار بقانون، أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه، ولم تقم بتصويب أوضاعها.
2. تحدد حالات الوقف الكلي أو الجزئي للمنشآت الصناعية وفقاً لما ورد في البندين (ج، د) من الفقرة (1) من هذه المادة، بموجب قرار يصدر عن الوزير لهذه الغاية.