المادة رقم 10 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2011م بشأن قانون الصناعة

حالات إلغاء الترخيص الصناعي
يلغى الترخيص الصناعي في الحالات الآتية:
1. بناءً على طلب المرخّص له.
2. بموجب قرار من الوزير، إذا ثبت أن ترخيص المنشأة الصناعية أو ترخيص تشغيلها، تم بناء على معلومات غير صحيحة.