المادة رقم 10 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2011م بشأن قانون الصناعة
حالات إلغاء الترخيص الصناعي يلغى الترخيص الصناعي في الحالات الآتية: 1. بناءً على طلب المرخّص له. 2. بموجب قرار من الوزير، إذا ثبت أن ترخيص المنشأة الصناعية أو ترخيص تشغيلها، تم بناء على معلومات غير صحيحة.