المادة رقم 11 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2011م بشأن قانون الصناعة

إجراءات الإلغاء أو الوقف والطعن فيها
1. يصدر الوزير بناء على توصية من الإدارة المختصة إجراءات عقابية بحق المنشأة المخالفة بموجب البنود الواردة في الفقرة (1) من المادة (9) من هذا القرار بقانون، وفق الآتي:
أ. التحرز على المنشآت الصناعية أو المنتجات داخل المنشأة الصناعية والمخالفة لأحكام هذا القرار بقانون.
ب. إشعار صاحب المنشأة الصناعية بتصويب وضعه في أي من الحالات المحددة بموجب البنود الواردة في الفقرة (1) من المادة (9) وللمدة التي يحددها الوزير.
ج. إبلاغ من تم وقف أو إلغاء الترخيص الصناعي لمنشأته الصناعية بالقرار خلال مدة أقصاها (48) ساعة من تاريخ صدوره.
2. يجوز لمن صدر قرار وقف أو إلغاء الترخيص الصناعي لمنشأته الصناعية، الاعتراض للوزير خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه القرار.
3. يبلغ الوزير المعترض بقراره خلال مدة أقصاها أسبوعاً من تاريخ صدور قراره برفض الاعتراض.
4. يجوز لمن رفض اعتراضه أو لم يرد عليه، الطعن لدى المحكمة المختصة، خلال مدة أقصاها ستون يوماً، من تاريخ تبلغه رفض الاعتراض أو عدم الرد على اعتراضه.