المادة رقم 12 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2011م بشأن قانون الصناعة

قيد المنشآت الصناعية
1. تعد الإدارة المختصة سجلاً لقيد المنشآت الصناعية المشمولة بأحكام هذا القانون وأية تعديلات تطرأ عليها.
2. على المنشاة الصناعية المرخصة بموجب أحكام هذا القرار بقانون، تقديم بياناتها لقيدها في السجل خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ صدور رخصة التشغيل.
3. تلتزم المنشاة الصناعية بتزويد الوزارة بأي تغيير أو تعديل في بياناتها، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله، وعلى الإدارة المختصة، إعلام الجهات ذات العاقة بذلك.
4. تقوم الوزارة بتحديث السجل الصناعي وتحديث المعلومات الواردة فيه سنوياً.
5. يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتحديد وتنظيم البيانات التي يحتويها هذا السجل وآلية تحديثها والنماذج الخاصة بها.