المادة رقم 13 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2011م بشأن قانون الصناعة

سرية بيانات السجل
تعتبر بيانات السجل الصناعي سرية ولا يجوز نشرها أو إعطاء معلومات عنها إلا في الحالات الآتية:
1. بناء على طلب من المحكمة المختصة، أو صدور أمر قضائي بذلك.
2. تقديم مالك المنشأة أو من يمثله قانونا” طلباً رسمياً لاستصدار شهادة ببيانات رسمية من السجل الصناعي حول منشآته الصناعية أو موجوداتها وقيمتها المالية.
3. بناءً على طلب من الجهات الرقابية المختصة وفقاً للقانون.
4. بناء على طلب من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ولغايات إحصائية فقط.