المادة رقم 14 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2011م بشأن قانون الصناعة

الاطلاع على السجل
مع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا القرار بقانون، يجوز الاطلاع على السجل أو الحصول على معلومات لمعرفة أسماء وأنواع المنشآت الصناعية فقط وللإدارة المختصة نشر تلك المعلومات، بأية طريقة تراها مناسبة.