المادة رقم 15 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2011م بشأن قانون الصناعة

تشجيع الاستثمار الصناعي
إضافة إلى ما نصت عليه القوانين الأخرى من حوافز تشجيعية، تتمتع المنشآت الصناعية بالحوافز والإعفاءات وفق أحكام هذا القرار بقانون.