المادة رقم 16 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2011م بشأن قانون الصناعة

إعفاء الواردات من الرسوم الجمركية
تعفى المنشآت الصناعية كلياً أو جزئياً من الرسوم الجمركية على واردات المنشأة من الآلات والمعدات وقطع الغيار التي تحتاجها، بموجب نظام صادر عن مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من الوزير.