المادة رقم 17 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2011م بشأن قانون الصناعة

تحديد أسعار خاصة
تحدد أسعار خاصة للمياه والكهرباء والمحروقات المستخدمة للأغراض الصناعية للمنشآت الصناعية، وذلك بموجب نظام صادر عن مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من الوزير، والجهات الأخرى ذات العلاقة.