المادة رقم 18 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2011م بشأن قانون الصناعة

منح الأولوية للمنشآت الصناعية
تمنح الأولوية في الحصول على مزايا إضافية تحدد بقرار من الوزير، المنشآت الصناعية التالية:
1. المنشآت التي تنتج سلعاً للاستهلاك المحلي، تحل محل السلع الأجنبية أو تنافسها.
2. المنشآت التي تنتج سلعاً للتصدير.
3. المنشآت التي تقوم على استغلال وتطوير الموارد الطبيعية المتوفرة.
4. المنشات التي تقام في مناطق تحددها الدولة لأغراض النهوض بها.
5. المنشآت ذات الأهمية الاقتصادية الخاصة بناء على الخطة الاقتصادية.
6. المنشآت التي تعمل على حماية البيئة.
7. المنشات التي تشجع البحث العلمي.
8. المنشآت التي تؤدي إلى تطوير وتوطين التقنية.
9. المنشآت التي تطبق الطاقة البديلة والمتجددة.