المادة رقم 20 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2011م بشأن قانون الصناعة

صلاحيات الإدارة المختصة
تقوم الإدارة المختصة بالرقابة والتفتيش على المنشآت الصناعية وتنظيم نشاطاتها.