تسمية من يحملون صفة الضبط القضائيتنفيذا لأحكام هذا القرار بقانون، تكون للعاملين في الإدارة المختصة الذين يصدر الوزير قراراً بتسميتهم، صفة مأموري الضبط القضائي.