المادة رقم 21 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2011م بشأن قانون الصناعة

تسمية من يحملون صفة الضبط القضائي
تنفيذا لأحكام هذا القرار بقانون، تكون للعاملين في الإدارة المختصة الذين يصدر الوزير قراراً بتسميتهم، صفة مأموري الضبط القضائي.