المادة رقم 22 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2011م بشأن قانون الصناعة

المحافظة على سرية المعلومات
1. يجب على مأموري الضبط القضائي، المحافظة على سرية المعلومات التي يطّلعون عليها أثناء قيامهم بمهامهم.
2. تعتبر الأوراق والمحاضر التي ينظمها مأمورو الضبط القضائي رسمية، ولا يطعن بها إلا بالتزوير.