المادة رقم 23 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2011م بشأن قانون الصناعة

مهام موظفي الضبط القضائي
بالإضافة إلى الصلاحيات الممنوحة لمأموري الضبط القضائي بموجب القوانين الأخرى ذات العلاقة، يتولى مأمورو الضبط القضائي دخول المنشآت الصناعية ومستودعاتها لأغراض التفتيش والرقابة للتثبت مما يأتي:
1. مطابقة السلع الصناعية للتعليمات الفنية الإلزامية المعتمدة من الجهات المختصة.
2. مطابقة المواد المستخدمة في الصناعة للتعليمات الفنية الإلزامية وأية شروط أخرى لازمة.
3. تطبيقها لشروط الترخيص والأمن الصناعي والصحة والسلامة العامة.
4. الالتزام بالشروط البيئية اللازمة وفق أحكام القوانين ذات العلاقة.
5. تطبيق أحكام هذا القانون والنظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
6. ضبط المنتجات المخالفة أو التي يشتبه بأنها مخالفة للتعليمات الفنية الإلزامية للمنشأة الصناعية بالتنسيق مع الجهات الاخرى ذات العلاقة ممن يحملون صفة الضبطية القضائية.
7. وضع المضبوطات في حرز مغلق ووضع بياناتها عليه، وإيداعها في مخازن النيابة أو في المكان الذي تقرره بذلك.