المادة رقم 24 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2011م بشأن قانون الصناعة

واجبات موظفي الضبط القضائي عند ضبط المنتجات
1. على مأموري الضبط، عند ضبط المنتجات المخالفة أو التي يشتبه بأنها مخالفة داخل المنشأة الصناعية، القيام بما يأتي:
أ. إحالة المنتجات للجهة المختصة في الوزارة، من أجل فحصها والتأكد من سلامتها مخبرياً.
ب. وقف تصنيع المنتج المخالف لحين صدور نتائج الفحص المخبري ومطابقته للتعليمات الفنية الإلزامية.
ج. إحالة المضبوطات إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات بشأنها خلال مدة أقصاها (45) يوم من تاريخ الضبط.
2. يلتزم موظفو الضبط القضائي، فك الحرز عن المضبوطات أو المنتجات المتحفظ عليها، فور ثبوت مطابقتها للتعليمات الفنية الإلزامية.
3. يستثنى من أحكام البند (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة، السلع التي مدة صلاحيتها أقل من (45) يوماً والسلع سريعة التلف.