المادة رقم 25 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2011م بشأن قانون الصناعة

لتصرف بالمضبوطات
يحظر على أية جهة أو شخص التصرف بالمضبوطات المتحفظ عليها من قبل مأموري الضبط القضائي، ما لم يحصل على قرار من الوزير، أو بناءً على أمر من النيابة العامة أو بناء على قرار من المحكمة المختصة.