المادة رقم 26 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2011م بشأن قانون الصناعة

مخالفة موظفي الضبط القضائي أحكام القانون
إذا خالف أي من مأموري الضبط القضائي أي حكم من أحكام هذا القرار بقانون، يعتبر مخلاً بواجباته الوظيفية، ويخضع للمساءلة القانونية وفقا لأحكام القانون.