المادة رقم 26 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2011م بشأن قانون الصناعة
مخالفة موظفي الضبط القضائي أحكام القانون إذا خالف أي من مأموري الضبط القضائي أي حكم من أحكام هذا القرار بقانون، يعتبر مخلاً بواجباته الوظيفية، ويخضع للمساءلة القانونية وفقا لأحكام القانون.