المادة رقم 27 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2011م بشأن قانون الصناعة

العقوبات
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى ينص عليها أي قانون آخر، وبالإضافة إلى ما نصت عليه المادتان (9 ، 10) من هذا القرار بقانون، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القرار القانون.