الإدلاء بمعلومات أو بيانات كاذبة
يعاقب كل صاحب منشأه صناعية أدلى بمعلومات أو بيانات كاذبة ترتب عليها الحصول على حوافز أو مزايا بمقتضى هذا من هذا القرار بقانون، بغرامة لا تقل عن (1000) دينار أردني ولا تزيد عن (3000) دينار أردني أو ما يعادلها من العملة المتداولة، وتضاعف العقوبة في حال رافق ذلك تزوير لتلك البيانات أو المعلومات.