المادة رقم 29 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2011م بشأن قانون الصناعة

الإدلاء بمعلومات أو بيانات كاذبة
يعاقب كل صاحب منشأه صناعية أدلى بمعلومات أو بيانات كاذبة ترتب عليها الحصول على حوافز أو مزايا بمقتضى هذا من هذا القرار بقانون، بغرامة لا تقل عن (1000) دينار أردني ولا تزيد عن (3000) دينار أردني أو ما يعادلها من العملة المتداولة، وتضاعف العقوبة في حال رافق ذلك تزوير لتلك البيانات أو المعلومات.