المادة رقم 30 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2011م بشأن قانون الصناعة

مخالفة صاحب المنشأة الصناعية
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بغرامة من (1000) دينار أردني إلى (10000) دينار أردني أو ما يعادلها من العملة المتداولة قانوناً صاحب المنشأة الصناعية إذا غش في استخدام المواد، أو استخدم مواد أولية منتهية الصلاحية أو ممنوعة أو خالف عن قصد التعليمات الفنية الإلزامية أثناء عمليه الإنتاج.