المادة رقم 31 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2011م بشأن قانون الصناعة

مخالفة أي حكم آخر
يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد عن (3000) دينار أردني أو ما يعادلها من العملة المتداولة قانوناً كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القرار بقانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه.