المادة رقم 32 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2011م بشأن قانون الصناعة

عدم تصويب أوضاع المنشأة الصناعية
يعاقب مالك المنشأة المرخص له والذي لم يقم بتصويب أوضاعها وفقاً لأحكام المادة (34) من هذا القرار بقانون:
1. بغرامة لا تقل عن (20) ديناراً عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، ولمدة أقصاها سنة.
2. مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، وفي جميع الأحوال، يتم إغلاق المنشأة، إذا لم تقم بتصويب أوضعاها لمدة أقصاها سنتان من تاريخ ترخيص التشغيل.