المادة رقم 33 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2011م بشأن قانون الصناعة

تكرار المخالفة
في حالة تكرار المخالفة، يعاقب بضعف عقوبة الحد الأقصى المنصوص عليها في هذا القرار بقانون.