المادة رقم 34 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2011م بشأن قانون الصناعة

تصويب أوضاع المنشآت الصناعية
على جميع المنشآت الصناعية غير المسجلة أو غير المرخصة أن تصوب أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون وذلك خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ نفاذه.