المادة رقم 35 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2011م بشأن قانون الصناعة

إصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات
1. يصدر مجلس الوزراء، بناء على تنسيب من الوزير، الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.
2. يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.