المادة رقم 37 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2011م بشأن قانون الصناعة

العرض على المجلس التشريعي
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.