المادة رقم 38 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2011م بشأن قانون الصناعة

السريان والنفاذ
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار بقانون كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.