المادة رقم 1 من قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية رقم (2) لسنة 2006م

التعاريف
يكون للكلمات والعبارات الآتية والواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الــــوزارة: وزارة الاقتصاد الوطني.
الـــوزيـر: وزير الاقتصاد الوطني.
الاتحـاد العـام: الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية.
الاتحاد التخصصي:الاتحاد الممثل لأحد الفروع الصناعية في فلسطين.
الهيئــة العامة: الهيئة العامة للاتحاد.
المجلــــس: مجلس إدارة الاتحاد.