التعاريف
يكون للكلمات والعبارات الآتية والواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الــــوزارة: وزارة الاقتصاد الوطني.
الـــوزيـر: وزير الاقتصاد الوطني.
الاتحـاد العـام: الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية.
الاتحاد التخصصي:الاتحاد الممثل لأحد الفروع الصناعية في فلسطين.
الهيئــة العامة: الهيئة العامة للاتحاد.
المجلــــس: مجلس إدارة الاتحاد.