المادة رقم 2 من قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية رقم (2) لسنة 2006م
إنشاء الاتحاد العم للصناعات الفلسطينية ينشأ بمقتضى أحكام هذا القانون اتحاد يسمى (الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية التي تكفل له تحقيق أهدافه وممارسة نشاطه وفقاً لأحكام القانون.