المادة رقم 2 من قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية رقم (2) لسنة 2006م

إنشاء الاتحاد العم للصناعات الفلسطينية
ينشأ بمقتضى أحكام هذا القانون اتحاد يسمى (الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية التي تكفل له تحقيق أهدافه وممارسة نشاطه وفقاً لأحكام القانون.