المادة رقم 3 من قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية رقم (2) لسنة 2006م

المقر الرئيس
يكون المقر الرئيس للاتحاد العام في مدينة القدس، ويحدد في النظام الداخلي للاتحاد العام المقرات المؤقتة، ويجوز بقرار من الهيئة العامة افتتاح فروع ومكاتب للاتحاد العام في كافة محافظات الوطن.