المادة رقم 4 من قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية رقم (2) لسنة 2006م

هدف الإتحاد العام
1- يهدف الاتحاد العام إلى دعم الصناعات الوطنية الفلسطينية وحمايتها من الإغراق والمنافسة غير المتكافئة، وذلك من خلال ما يلي:
أ- تطوير الصناعات الوطنية من خلال توجيه الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإدخال الأنظمة الصناعية الحديثة.
ب- تنظيم النشاط الصناعي وفقا لنوع الإنتاج الصناعي من خلال الاتحادات التخصصية، وتقديم الدعم اللازم لها.
ج- العمل على رفع القدرة التنافسية للمنتوجات الصناعية الوطنية.