المادة رقم 5 من قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية رقم (2) لسنة 2006م

اختصاصات الاتحاد العام
يمارس الاتحاد الاختصاصات التالية:
1- العمل على إعداد وتطوير برامج صناعية ودراسة وبلورة احتياجات القطاع الصناعي والعمل على تأمينها بالتنسيق مع الوزارة.
2-تمثيل القطاع الصناعي التخصصي لدى الأطراف الأخرى وتأهيله وتطوير قدراته التنافسية والمهنية.
3-المشاركة في المؤتمرات الصناعية والاقتصادية والمعارض المحلية والعربية والدولية.
4- مساعدة الوزارة في بلورة وإعداد الاتفاقيات ذات الطابع الاقتصادي وخاصة الصناعي منها.
5- جمع المعلومات والإحصاءات الصناعية وتنظيمها وتبويبها، وتزويد الجهات الرسمية وإمداد العاملين في المجال الصناعي بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالموضوعات الصناعية.
6- إبداء الرأي والمشورة في مشاريع القوانين واللوائح الخاصة بالصناعة.
7- حل الإشكاليات والخلافات ما بين الاتحادات المتخصصة والتنسيق ما بينها.