المادة رقم 6 من قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية رقم (2) لسنة 2006م

الهيئة العامة
1- على جميع الاتحادات الصناعية التخصصية الانضمام إلى الاتحاد العام.
2-تتكون الهيئة العامة للاتحاد العام من ممثلي جميع الاتحادات التخصصية العاملة في فلسطين وفقاً لشروط العضوية التي يحددها النظام الداخلي للاتحاد العام.