المادة رقم 7 من قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية رقم (2) لسنة 2006م

اختصاصات الهيئة العامة
1-انتخاب مجلس الإدارة.
2-وضع السياسات العامة للاتحاد.
3-إعداد النظام الداخلي للاتحاد، ورفعه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه.
4- المصادقة على ميزانية الاتحاد العام.
5- تعيين مدقق حسابات قانوني للاتحاد.