المادة رقم 7 من قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية رقم (2) لسنة 2006م
اختصاصات الهيئة العامة 1-انتخاب مجلس الإدارة. 2-وضع السياسات العامة للاتحاد. 3-إعداد النظام الداخلي للاتحاد، ورفعه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه. 4- المصادقة على ميزانية الاتحاد العام. 5- تعيين مدقق حسابات قانوني للاتحاد.