المادة رقم 8 من قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية رقم (2) لسنة 2006م

مجلس الإدارة
يتشكل مجلس إدارة الاتحاد العام من أعضاء الهيئة العامة لا يقل عن (9) تسعة أعضاء ولا يزيد على (13) ثلاثة عشر عضواً.