المادة رقم 9 من قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية رقم (2) لسنة 2006م

اختصاصات المجلس
1-تنفيذ السياسات العامة للاتحاد العام والقرارات الصادرة عن الهيئة العامة.
2-إعداد ميزانية الاتحاد العام.
3-إدارة أعمال الاتحاد وشؤونه الفنية.
4-تقديم التقارير السنوية الإدارية والمالية وأية خطط ومشاريع مستقبلية للهيئة العامة.
5-تعيين أمين عام لإدارة أعمال الاتحاد العام وتنفيذ قراراته ويقبل استقالته.