المادة رقم 10 من قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية رقم (2) لسنة 2006م

الموارد المالية
1- تتكون الموارد المالية للاتحاد العام من:
أ- رسوم انتساب الاتحادات التخصصية.
ب- رسوم اشتراكات الاتحادات التخصصية السنوية.
ج- بدل الخدمات التي يقدمها الاتحاد العام.
د- المساعدات والتبرعات والهبات غير المشروطة، بعد موافقة مجلس الادارة.
2- يحدد بالنظام الداخلي للاتحاد العام قيمة رسوم الاشتراك وبدل الخدمات التي يقدمها.