المادة رقم 11 من قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية رقم (2) لسنة 2006م

تبعية الإتحاد العام
1- يتبع الاتحاد العام في تنظيم حساباته وسجلاته أصول المحاسبة للمؤسسات العامة، ويعين بقرار من الهيئة العامة مدقق حسابات قانوني لتدقيق ومراقبة حسابات وسجلات الاتحاد العام.
2-تودع جميع أموال الاتحاد العام في أحد المصارف العاملة في فلسطين والتي يقررها مجلس الإدارة.