تبعية الإتحاد العام
1- يتبع الاتحاد العام في تنظيم حساباته وسجلاته أصول المحاسبة للمؤسسات العامة، ويعين بقرار من الهيئة العامة مدقق حسابات قانوني لتدقيق ومراقبة حسابات وسجلات الاتحاد العام.
2-تودع جميع أموال الاتحاد العام في أحد المصارف العاملة في فلسطين والتي يقررها مجلس الإدارة.