المادة رقم 12 من قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية رقم (2) لسنة 2006م

إنشاء اتحادات تخصصية
يجوز بمقتضى أحكام هذا القانون إنشاء اتحادات تخصصية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والأهلية القانونية التي تكفل تحقيق أهدافها وممارسة نشاطها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه، وتسجل لدى الاتحاد العام والوزارة.