المادة رقم 12 من قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية رقم (2) لسنة 2006م
إنشاء اتحادات تخصصية يجوز بمقتضى أحكام هذا القانون إنشاء اتحادات تخصصية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والأهلية القانونية التي تكفل تحقيق أهدافها وممارسة نشاطها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه، وتسجل لدى الاتحاد العام والوزارة.