المادة رقم 13 من قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية رقم (2) لسنة 2006م

مقر الإتحاد التخصصي
يكون لكل اتحاد تخصصي مقر رئيس لإدارته وفقاً لما يحدده النظام الداخلي لكل اتحاد تخصصي.