المادة رقم 14 من قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية رقم (2) لسنة 2006م

تكوين الهيئة العامة
1- تتكون الهيئة العامة للاتحاد التخصصي من ممثلين عن المنشآت الصناعية المنضوية في الاتحاد والعاملة في نفس الفرع الصناعي للاتحاد.
2- يحدد في النظام الداخلي للاتحاد التخصصي كيفية انتخاب مجلس الإدارة وصلاحياته.