المادة رقم 15 من قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية رقم (2) لسنة 2006م

العضوية
1-تكون العضوية في الاتحاد التخصصي اختيارية، علي أن تتوافر في المنشآت الشروط الآتية:
أ- أن تكون مسجلة لدى الوزارة.
ب- أن يكون النشاط الرئيس للمنشأة صناعيا، وفي نفس الفرع الصناعي للاتحاد.
ج- أن تمارس المنشأة فعليا النشاط الصناعي.
2- تفقد المنشأة الصناعية عضويتها في الاتحاد التخصصي في الحالات الآتية:
أ- فقدانها أحد شروط العضوية المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
ب- عدم تسديد الاشتراك السنوي لمدة تزيد على سنتين متتاليتين.