المادة رقم 16 من قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية رقم (2) لسنة 2006م

حظر ازدواجية العضوية
لا يجوز لأي منشأة صناعية العضوية في أكثر من اتحاد تخصصي.