المادة رقم 17 من قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية رقم (2) لسنة 2006م

إتحادات الصناعات
تمثل الاتحادات التخصصية الفروع الصناعة الآتية العاملة في فلسطين:
1- الصناعات الغذائية والمشروبات والتبغ.
2- الصناعات الإنشائية.
3- صناعة الحجر والرخام.
4- الصناعات المعدنية والهندسية.
5- الصناعات الكيماوية والدوائية.
6- الصناعات الخشبية والأثاث.
7- صناعة الملابس والنسيج والصناعات الجلدية.
8- الصناعات السياحية والتقليدية.
9- صناعة الورق والمنتجات والورقية والطباعة والتعبئة والتغليف.
10- الصناعة البلاستيكية والمطاط.
11- أية صناعات أخرى يقررها الاتحاد العام بالتنسيق والاتفاق مع الوزارة.