المادة رقم 18 من قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية رقم (2) لسنة 2006م

التقارير الدورية
على الاتحادات التخصصية رفع تقارير دورية إدارية ومالية عن أعمالها وأنشطتها للاتحاد العام.