المادة رقم 19 من قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية رقم (2) لسنة 2006م

تصويب الأوضاع
على الاتحاد العام والاتحادات التخصصية تصويب أوضاعهما وأنظمتهما الداخلية بما يتفق وأحكام هذا القانون، خلال سنة من تاريخ نفاذه.