المادة رقم 20 من قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية رقم (2) لسنة 2006م

الإنضمام للإتحادات العربية
يحق للاتحاد العام والاتحادات التخصصية الانضمام للاتحادات العربية والإقليمية والدولية المماثلة بالتنسيق والاتفاق مع الوزارة.