المادة رقم 21 من قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية رقم (2) لسنة 2006م

نشر التقارير
على الاتحاد العام نشر تقرير إداري ومالي سنوي عن أعماله ونشاطاته، وعن نشاط الاتحادات التخصصية المنتسبة إليه، وأن يقدم هذا التقرير لديوان الرقابة المالية والإدارية.