المادة رقم 1 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2011م بشان تعديل قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية رقم (2) لسنة 2006م

التسمية
يشار إلى قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية التخصصية رقم (2) لسنة 2006م لأهداف هذا التعديل بالقانون الأصلي.