المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2011م بشان تعديل قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية رقم (2) لسنة 2006م

التعاريف
تعدل المادة (1) من القانون الأصلي بإضافة التعريفات التالية:
الهيئة العامة للاتحاد: أعضاء مجالس إدارة الاتحادات التخصصية المنتسبة للاتحاد العام.
النظام الداخلي: النظام الداخلي للاتحاد العام.
المنشأة الصناعية (المشروع الصناعي): أية منشأة يكون غرضها الأساسي تحويل الخامات إلى منتجات نمطية كاملة الصنع، أو نصف مصنعة أو تحويل المنتجات شبه المصنعة على منتجات نمطية كاملة الصنع، بما فيها أعمال المزج والفصل والتشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف، شريطة أن تتم كل أو معظم هذه العمليات بقوة آلية، بما فيها الصناعات المعرفية والبيئية.
الحرفة الصناعية: هي كل نشاط يعتمد على المهارة الفنية اليدوية في مجال الإنتاج أو الصيانة، وتستخدم الآلة فيه بشكل بسيط وتكون المنتجات الصناعية في هذا المجال غير نمطية.